الحر العاملي

128

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 137 ] وسئل عليه السلام عن الزيت ، فقال : إذا كان عند غيرك ، فلا بأس بإمساكه . [ 138 ] وقال عليه السلام لرجل : ما عملك ؟ قال : حنّاط وربّما قدمت على نفاق ، وربّما قدمت على كساد فحبست ، فقال : يبيعه غيرك ؟ قال : ما أبيع من ألف جزء جزءا ، قال : لا بأس . [ 139 ] 5 - نفد الطعام على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فأتاه المسلمون فقالوا : لم يبق شيء إلَّا عند فلان ، فقال له : يا فلان ، إنّ المسلمين ذكروا : أنّ الطعام قد نفد إلَّا شيء عندك ، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه . [ 140 ] وقال عليّ عليه السلام لعامل له : امنع من الاحتكار ، وليكن البيع سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين : من البائع ، والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه ، فنكل وعاقب في غير إسراف . [ 141 ] 6 - مرّ عليه السلام بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق حيث تنظر الأبصار إليها ، فقيل له : لو قوّمت عليهم فغضب ، وقال : أنا أقوّم عليهم ، إنّما السعر إلى اللَّه يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء . [ 142 ] وقال الصادق عليه السلام : إنّ اللَّه وكَّل بالسعر ملكا فلن يغلو من قلَّة ، ولن يرخص من كثرة . [ 143 ] 7 - قال عليه السلام : إنّ النفس إذا أحرزت قوتها ، استقرّت . [ 144 ] وكان الباقر والصادق عليهما السلام لا يشتريان عقدة حتّى يدخلان

--> [ 137 ] الوسائل 12 : 315 / 2 . [ 138 ] الوسائل 12 : 316 / 3 . [ 139 ] الوسائل 12 : 316 / 1 . [ 140 ] الوسائل 12 : 315 / 13 . [ 141 ] الوسائل 12 : 317 / 1 . [ 142 ] الوسائل 12 : 318 / 5 . [ 143 ] الوسائل 12 : 320 / 3 . [ 144 ] الوسائل 12 : 321 / 5 .